ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠١ - الحديث ١٨
[الحديث ١٧]
١٧عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثٌ.
[الحديث ١٨]
١٨عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ
بأن مقتضى الخبر كونه لهما، و على أنه إثبات الخيار للمجموع من حيث
هو مجموع. و فيه ما مر. و في الدروس ادعى الشهرة، بل الإجماع على خلافه، فإن ثبت الإجماع فهو
الحجة. و يبقى الكلام في بيع الحيوان بالحيوان، فقد قيل: بثبوته لهما، و فيه جمع
بين الأخبار. و قيل: بعدمه، فإن الخيار للمشتري مطلقا. و لو كان الثمن خاصة حيوانا
ثبت للبائع خاصة على الأقوى [١]. انتهى. و يمكن أن يؤيد الحمل على ما إذا كان المبيع و الثمن كلاهما حيوانا،
بأن التعبير بالبائعان يومي إلى ذلك، فإن كلا منهما بايع من جهة و مشتر من جهة،
فلا حاجة إلى الحمل على التغليب، فتأمل. الحديث السابع عشر:
قوله صلى الله عليه و آله: و صاحب الحيوان ثلاث أي: المشتري.
الحديث الثامن عشر: صحيح.
[١]المسالك ١/ ١٧٨- ١٧٩.